النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة
بناء على الدستور و لا سيما المواد 10، 14 و 159 منه و بمقتضى القانون رقم 09/90 المتعلق بالولاية
يصادق المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة على نظامه الداخلي الآتي :
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة 01 : |
المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة هو هيئة المداولة و الرقابة طبقا للمادة 159 من الدستور و القانون 09/90 المتعلق بالولاية. |
المادة 02 : |
يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه بموجب مداولة. |
المادة 03 : |
يجب على الوالي أن يضع كل الإمكانات الضرورية المادية و البشرية و الوثائق و المعلومات اللازمة تحت تصرف رئيس المجلس لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي. |
المادة 04 : |
يجب أن يجرى و يحرر و يقرأ باللغة العربية كل مداولات المجلس و مناقشاته و تقارير لجانه و كل ما يصدر عنه. |
المادة 05 : |
تفتتح كل جلسات المجلس بالقرآن الكريم و النشيد الوطني و تختتم كذلك. |
الباب الثاني
صلاحيات و مهام المجلس
المادة 06 : |
يعالج المجلس كل شؤون الولاية التابعة لاختصاصه و المسببة بالقوانين المحددة بالمادة الأولى من هذا النظام و عموما كل قضية تهم الولاية و يتخذ قراراته بموجب مداولة. |
المادة 07 : |
يمكن للمجلس أن يتقدم بأي اقتراحات أو التماسات للهيئات الوصية عن طريق الوالي الذي يرفقها برأيه كما ينص عل ذلك قانون الولاية في المادة 56 منه. |
المادة 08 : |
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا طبقا للقوانين السارية المفعول. |
المادة 09 : |
في حالة شغور منصب رئيس المجلس بالوفاة أو بالاستقالة، يتم استخلافه في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بعد إعلان الشغور من طرف المجلس طبقا للمادة 35 من القانون 09/90. |
المادة 10 : |
يمكن للمجلس أن يقيم علاقات مع مجالس شعبية ولائية أخرى، و مع هيئات عمومية. |
الباب الثالث
الرئيس
المادة 11 : |
ينتخب الرئيس من قبل المجلس للفترة الانتخابية بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة وفقا للقانون المعمول به. |
المادة 12 : |
يختار الرئيس مساعدين من بين أعضاء المجلس للفترة الانتخابية، و يعرضهم عليه للمصادقة و يصبح اثنان منهم دائمين بناء على طلب من الرئيس و بموجب قرار من وزير الداخلية كما ينص على ذلك التنظيم المعمول به. يختار الرئيس من بين المساعدين من ينوبه في حالة غيابه. |
المادة 13 : |
يقترح الرئيس ممثلين عن المجلس لدى مجالس الإدارة المحلية و لدى سائر اللجان المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يراعي هذا التعيين الكفاءة و التخصص. |
المادة 14 : |
يستدعي الرئيس جميع الأعضاء لحضور اجتماعات و دورات المجلس و شعر الوالي بذلك و تدون الاستدعاءات في سجل المداولات الخاص بالولاية. |
المادة 15 : |
يقوم الرئيس برئاسة و تسيير أشغال المجلس و يتكفل بضبط و إدارة النقاش. |
المادة 16 : |
في إطار الصلاحيات و المهام التي خولتها له القوانين و النصوص المعمول بها، يقوم الرئيس بما يلي :
يمكن أن يختار الرئيس مستشارين لمساعدته في مهامه من بين أعضاء المجلس كما يمكن له أن يستشير خبراء أو ذوي الاختصاص.
|
المادة 17 : |
بكلف الرئيس مندوبين عنه من بين أعضاء المجلس بمهمة لمساعدته في المهام المخولة للمجلس حسب القوانين المعمول بها. |
المادة 18 : |
يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس و يخبر الوالي بذلك وفقا للمادة 35 من القانون 09/90. |
المادة 19 : |
لرئيس المجلس ديوان، يعمل على نحو دائم يتكون من موظفي الولاية يختارهم الرئيس و يحدد مهامهم، و يقترح على الوالي تعيينهم بصفة رسمية يخضع رئيس الديوان و موظفوه للسلطة المباشرة لرئيس المجلس. |
المادة 20 : |
من مهام رئيس الديوان :
|
الباب الرابع
تنظيم المجلس
أولا : مكتب المجلس
المادة 21 : |
يتشكل المكتب من الرئيس و نواب الرئيس الذين يساعدونه في مهامه. |
المادة 22 : |
يقوم رئيس المجلس بمساعدة المكتب بتحديد مشروع جدول أعمال للدورات و مواعيدها قبل ضبط ذلك مع الوالي. |
المادة 23 : |
يعقد مكتب المجلس اجتماعين في الشهر و تكون جلساته مغلقة. |
المادة 24 : |
يطلع الرئيس كل أعضاء المجلس عن كل ما تتمخض عنه اجتماعات المكتب بكل وسائل التبليغ الممكنة. |
المادة 25 : |
ينسق المكتب بين أشغال مختلف اللجان. |
ثانيا : المكتب الموسع
المادة 26 : |
يتشكل المكتب الموسع من أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء الكتل، يكفل المكتب الموسع تمثيل المكونات السياسية للمجلس. |
المادة 27 : |
يجتمع المكتب الموسع مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيس المجلس. |
المادة 28 : |
تتمثل مهام المكتب الموسع فيما يلي :
|
المادة 29 : |
يتم اختيار رؤساء الكتل وفق التشكيلات السياسية الموجودة في المجلس، و من مهامهم :
|
ثالثا : اللجان
المادة 30 : |
ينشئ المجلس اللجان الدائمة الآتية عن طريق مداولة :
|
المادة 31 : |
تتكفل لجنة الاقتصاد و المالية بكل القضايا ذات الطابع الاقتصادي و المالي و منها :
|
المادة 32 : |
تتكفل لجنة الشؤون الاقتصادية و الصحة بكل القضايا ذات الطابع الاجتماعي و الصحي و منها :
|
المادة 33 : |
تتكفل لجنة التربية و التكوين و الثقافة بكل القضايا ذات البعد التربوي و الثقافي و منها :
|
المادة 34 : |
تتكفل لجنة الشبيبة و الطفولة و التشغيل بكل ما له علاقة بهذه الميادين و منه :
|
المادة 35 : |
تتكفل لجنة الفلاحة و الري و البيئة بكل ما له علاقة بالنشاط الفلاحي و البيئي و منه :
|
المادة 36 : |
تتكفل لجنة التجهيز و التهيئة العمرانية بكل ما له علاقة بهذه الميادين و منه :
|
المادة 37 : |
يمكن للمجلس أن ينشئ لجان مؤقتة كلما دعت الضرورة، و ذلك عن طريق مداولات المجلس و بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث (1/3) الأعضاء أو لجنة دائمة. |
المادة 38 : |
يمكن للجان الدائمة أن تنشئ لجانا فرعية إذا دعت الضرورة لذلك. |
المادة 39 : |
يجب أن يكفل تشكيل اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس. |
المادة 40 : |
يتحدد أعضاء اللجان الدائمة و المؤقتة باقتراح من رئيس المجلس و موافقة أعضاء المجلس. |
المادة 41 : |
للمجلس أن ينشئ لجنة تحقيق إذا دعت الحاجة في أي وقت وفق المادة 57 من القانون 09/90 المتعلق بالولاية. |
المادة 42 : |
كل لجنة تنتخب رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا لها بالأغلبية البسيطة. |
المادة 43 : |
بإمكان اللجان بأنواعها أن تستعين بأي مسؤول أو موظف من الولاية لإفادتها بالمعلومات أو الخبرة اللازمة، كما يمكن لها أن تستعين بأي شخص يفيدها، و تتم هذه الدعوة من قبل رئيس المجلس عن طريق الوالي. |
المادة 44 : |
تعد اللجان برامج أعمالها السنوية في إطار خطة متضمنة ( الأهداف، الوسائل و الآجال ) في القضايا التابعة لاختصاصها و تعرضها على المكتب الموسع للمجلس بعد استشارة الرئيس. |
المادة 45 : |
تبحث اللجان في كل القضايا التابعة لاختصاصها و القضايا المحالة عليها من قبل رئيس المجلس و تقترح ما تراه مناسبا. |
المادة 46 : |
لا يمكن للجان أن تعمل خلال فترات دورات المجلس إلا بطلب من الرئيس أو مكتب الدورة لدراسة القضايا المستعجلة. |
المادة 47 : |
تسير أشغال اللجان من قبل رؤسائها و في حالة حدوث مانع لرئيس اللجنة يخلفه نائبه، و في حالة غياب الأخير يعين رئيس المجلس من يسير اجتماع اللجنة من ين أعضائها. تكون المناقشة داخل اللجان مقبولة إذا بلغ عدد الحضور النصاب ( 50 % + 1 ) و إذا لم يتم ذلك تؤجل المناقشة لمدة 24 ساعة تكون بعدها المناقشة و التصويت مقبولين مهما كان عدد الحضور، لا ينبغي اللجوء إلى الإجراء الأخير إلا في الظروف القاهرة. |
المادة 48 : |
تعرض خلاصة اللجان في تقارير مكتوبة للمجلس في دورته من قبل مقرريها بعد تقديمها إلى الرئيس من طرف رئيس اللجنة. على أن يتم ذلك في الآجال المتفق عليها بما لا يعطل عمل المجلس. |
المادة 49 : |
يحق للجان أن تنظم زيارات عمل ميدانية للإطلاع على الوضع بكل تراب الولاية بعد أن تحدد خطة لذلك ( الأهداف، الوسائل و الآجال )، و تباشر اللجنة معاينتها بناء على أمر بمهمة ممضي من قبل رئيس المجلس. |
المادة 50 : |
يمكن أن تمثل لجان المجلس و حسب المهام و الصلاحيات في جلسات العمل التي تنعقد مع الوفود الرسمية و أثناء اجتماعات المجلس الولائي. |
المادة 51 : |
|
الباب الخامس
تنظيم الجلسات و المداولات
المادة 52 : |
يعقد المجلس أربع دورات عادية خلال السنة خلال الأشهر التالية : مارس، جوان، سبتمبر ديسمبر مدة كل دورة 15 يوما على الأكثر. و يمكن تمديد هذه المدة بقرار أغلبية الأعضاء أو بطلب من الرئيس أو الوالي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. |
المادة 53 : |
يمكن للمجلس أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه أو من الوالي. و لا يمكن أن يدرس خلالها إلا النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة. |
المادة 54 : |
تعقد الدورات الاستثنائية لدراسة القضايا المستعجلة التي تهم الولاية، يقدم موضوع الدورة الاستثنائية و جدول أعمالها إلى الوالي فور الإعلان عنها في حالة عقدها بطلب من المجلس. |
المادة 55 : |
يوجه الموضوع المتعلق بالدورة الاستثنائية إلى الوالي خلال 48 ساعة من إيداع الطلب أو إقرار عقد الدورة الاستثنائية و يحدد الرئيس تاريخ عقد الدورة بالاتفاق مع الوالي في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إيداع الطلب و إقراره. |
المادة 56 : |
يعلق جدول أعمال الدورة بمدخل قاعة المداولات و بإمكان الإشهار المخصصة لإعلام الجمهور فور استدعاء أعضاء المجلس. |
المادة 57 : |
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال مع إشعار بالاستلام و الوثائق الخاصة بموضوع الدورة إلى مقر إقامة أعضاء المجلس قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع و يمكن تقليص هذا الأجل إلى 05 أيام في حالة عقد دورة استثنائية. كما يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل. يتخذ رئيس المجلس كل التدابير اللازمة في هذه الحالة لتسليم الاستدعاءات في الوقت المناسب. |
المادة 58 : |
لا يمكن للمجلس أن يعقد اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين، و إذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد استدعاءين متتاليين تفصل بينهما ثلاثة أيام على الأقل، فإن مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين و في حالة عدم اكتمال النصاب – في هذه الحالة الأخيرة – يحرر محضر منفرد بذلك. |
المادة 59 : |
تكون جلسات المجلس علنية، و يمكن للمجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين :
كما يمكن للمجلس أن يعقد لقاءات تنظيمية بطلب من الرئيس أو ثلث ( 1/3 ) الأعضاء على أن لا يصدر عن هذه اللقاءات أية مداولة أو توصية أو التماس. |
المادة 60 : |
يحضر الوالي أو من يمثله جلسات المجلس، و يتناول الكلمة بناء على طلب من الرئيس أو بطلب من أعضاء المجلس. |
المادة 61 : |
يحضر رؤساء المجالس الشعبية البلدية الجلسات العلنية بصفة استشارية و يمكن لرئيس المجلس أن يطلب منهم أخذ الكلمة عند الحاجة. |
المادة 62 : |
يمكن تأجيل المناقشة حول مداولة لجلسة موالية بناء على طلب من الرئيس و موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. |
المادة 63 : |
في بداية كل دورة يصادق المجلس على أعضاء مكتب الدورة الذين يقترحهم الرئيس. |
المادة 64 : |
يتكون مكتب الدورة من أربعة أعضاء من المجلس بالتناوب و يتكفل بالمهام التالية :
|
المادة 65 : |
يشكل مكتب الدورة أمانة من بين مستخدمي ديوان المجلس، تتولى كتابة محاضر الجلسات. |
المادة 66 : |
يصادق المجلس على المداولات بأغلبية الأعضاء مع مراعاة القانون 09/90 المتعلق بالولاية. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات. |
المادة 67 : |
تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم و مؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة، و توقع مع جميع الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، و يمكن لأعضاء المجلس الإطلاع عليه. |
المادة 68 : |
تنفذ مداولات المجلس بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها و تبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى 15 يوما إلا في حالة عدم وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به و أحكام المواد 50، 51 و 52 من القانون 09/90. |
المادة 69 : |
يصوت المجلس على كل القضايا المطروحة بإحدى الطرق التالية :
يختار رئيس المجلس طريقة الاقتراع المناسبة لكل جلسة بالتشاور مع مكتب الدورة. |
المادة 70 : |
يقوم مكتب الدورة بالإشراف على عملية التصويت و يكون إعلان النتائج من قبل رئيس المجلس بإبراز عدد الأصوات المعبرة بنعم و المعبرة بلا و الممتنعة عن التصويت. |
المادة 71 : |
يرأس و يسير أشغال المجلس الرئيس أو من ينوبه و يتكفل بضبط و إدارة النقاش و يمنع كل مقاطعة للكلام أو مس بالشخصية كما يلفت انتباه كل عضو يخرج عن موضوع المناقشة. |
المادة 72 : |
يعلق مستخرج من مداولات المجلس خلال الأيام الثمانية الموالية للدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور في مقر الولاية و مقر المجلس تستثنى من ذلك المداولات السرية التي لا تخضع لهذا الإجراء. |
المادة 73 : |
يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محضر مداولات المجلس و أن يأخذ نسخة منها على نفقته مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 21 من القانون 09/90 و الأحكام التشريعية المنظمة لسرية الإعلام. |
المادة 74 : |
كل عضو من أعضاء المجلس ملزم بحضور الدورات و المشاركة في أشغال اللجنة التي يكون عضوا فيها، كل عضو يحصل له مانع من حضور الاجتماع يمكنه أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء ليصوت باسمه. لا يحق لأي عضو أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة مصادق عليها كما لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة و تكون الجلسة إلى غاية انتهاء التصويت. |
المادة 75 : |
يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهامهم، لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لأداء العضوية. |
المادة 76 : |
يلتزم كل عضو بالانضباط طيلة جلسات المجلس و عدم القيام بأي تصرف يخل بالنظام أو يعطل أشغال المجلس أو يسيء إلى زملائه. |
المادة 77 : |
كل عضو من أعضاء المجلس ملزم باحترام و تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس. |
الباب السادس
واجبات و حقوق أعضاء المجلس
المادة 78 : |
العضوية في المجلس دائمة لكافة الأعضاء لا تقتصر على الاجتماعات و الجلسات الرسمية. |
المادة 79 : |
تتحمل الولاية مبالغ التعويض الناجم عن الأضرار التي قد تلحق بأعضاء من المجلس خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها، يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الأضرار كما نصت عليه المادة 116 من القانون 09/90. |
المادة 80 : |
يجب على الولاية حماية أعضاء المجلس ضد كل التهديدات أو الإهانة أو الافتراءات أو التهجمات مهما كانت طبيعتها خلال ممارستهم لمهامهم و يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار كما لا يمكن أن يكون العضو محل متابعة بسبب ما أبداه من آراء أو بسبب تصويته. |
المادة 81 : |
الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء كما نصت عليه المادة 118 من القانون 09/90. |
المادة 82 : |
كل أعضاء المجلس ملزمون بالتحفظ و عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالتحقيقات و المعطيات السرية غير القابلة للنشر. |
المادة 83 : |
يجب على كل عضو عدم استعمال صفته الانتخابية لتلبية أغراض شخصية. |
المادة 84 : |
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات و علاوات عن المهام التي تسند إليهم في المجلس تكون هذه التعويضات حسب التنظيم المعمول به. |
المادة 85 : |
تخضع الوضعية القانونية لأعضاء المجلس للحالات المنصوص عليها في المواد 37 إلى 42 من القانون 09/90. |
المادة 86 : |
يشارك أعضاء المجلس حسب الدوائر التي يقيمون بها في المناسبات و الزيارات الرسمية و يتم استدعاؤهم من طرف السيد الوالي أو ممثله في الدائرة عن طريق السيد رئيس المجلس. |
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 87 : |
يمكن تعديل هذا النظام الداخلي أو إلغاء بعض مواده باقتراح من الرئيس أو ثلث ( 1/3 ) الأعضاء و تتم المصادقة على ذلك بأغلبية الثلثين ( 2/3 ). |
المادة 88 : |
يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بمجرد المصادقة عليه بموجب مداولة طبقا للتشريع المعمول به. |
ورقلة في : 19 نوفمبر 2002.